السيد الخميني
126
تحرير الوسيلة
شعرها وخدش وجهها في المصاب ، وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته ، فيجب في جميع ذلك عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيرا بينها ، فإن عجز عن الجميع فصيام ثلاثة أيام . وأما كفارة الجمع فهي كفارة قتل المؤمن عمدا وظلما ، وكفارة الافطار في شهر رمضان بالمحرم على الأحوط ، وهي عتق رقبة مع صيام . شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا . مسألة 1 - لا فرق في جزء المرأة شعرها بين جز تمام شعر رأسها أو جز بعضه بما يصدق عرفا أنها جزت شعرها ، كما لا فرق بين كونه في مصاب زوجها ومصاب غيره ، وبين القريب والبعيد ، والأقوى عدم إلحاق الحلق والاحراق به وإن كان أحوط سيما في الأول . مسألة 2 - لا يعتبر في خدش الوجه خدش تمامه ، بل يكفي مسمه نعم الظاهر أنه يعتبر فيه الادماء ، ولا عبرة بخدش غير الوجه ولو مع الادماء ، ولا بشق ثوبها وإن كان على ولدها أو زوجها ، كما لا عبرة بخدش الرجل وجهه ولا بجز شعره ولا بشق ثوبه على غير ولده وزوجته ، نعم لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى ، وفي شموله لولد الولد تأمل ، والأحوط ذلك في ولد الابن ، والظاهر عدم الشمول لولد البنت وإن كان أحوط ، ولا يبعد شمول الزوجة لغير الدائمة سيما إذا كانت مدتها طويلة . القول في أحكام الكفارات مسألة 1 - لا يجزي عتق الكافر في الكفارات مطلقا ، فيشترط فيه الاسلام ، ويستوي في الأجزاء الذكر والأنثى والكبير والصغير الذي هو بحكم المسلم بأن كان أحد أبويه مسلما ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في